السيد الخوئي

213

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الأحوط عدم احتسابه من العدة ، وتنتظر حيضتين كاملتين مع فرض الدخول ، واللَّه العالم . س ( 601 ) هل يجوز التمتع بالبكر المسيحية البالغة لسن الرشد والمالكة لأمرها ، كالتي عمرها واحد وعشرون وتدرس بالخارج ، ولكن تكاليف الجامعة يتكلفها الأب ؟ إذا أحرز أن أباها أوكل جميع أمورها إليها ومنها الزواج فلا بأس بالتمتع بها ، مع التفاتها إلى أن ما تجريه بالعقد هو عقد زواج مؤقت صحيح في دينها ، وأنه ليس لها على زوجها إلّا المهر المتفق عليه . ولا يكون تلفظها بالصيغة مجرد لقلقة لسان ، واللَّه العالم . س ( 602 ) لو كان العرف السائد في بلد ما هو عدم تقبل زواج المتعة ( الزواج المؤقت ) ، بحيث ينظر للفتاة المتمتعة نظرة دونية ، فما حكم الزواج في هذه الحالة ؟ الزواج المنقطع إذا حصل بشروطه المعتبرة فيه جائز ، سواء رضي العرف بذلك أم لم يرض ، علماً بأن البنت الباكرة ذات الأصول الاجتماعية الجيدة لا تقدم على هذا الزواج إلّا في حالات نادرة . نعم هذا النوع من الزواج يحل مشكلة شرعية واجتماعية لكثير من النساء الأرامل والمطلقات اللاتي لا يقدم عليهن أحد للزواج الدائم ، فلكي لا تقع في المحرم والانحراف كان تشريع هذا الزواج حافظاً لدينهن ، وصائناً لشرفهن ، وفي هذا عظيم الفائدة للمجتمع الإسلامي الذي أراد له اللَّه سلامة السلوك الحفظ من الوقوع في الانحراف الضارّ بدينه ودنياه ، واللَّه العالم . في العيوب س ( 603 ) في زواج المتعة إذا كان رأي من يقلده أحد الطرفين يقول بأن حال الفتاة التي سيعقد عليها : إنها ثيب ، بينما المرجع الذي يرجع إليه الطرف الآخر يرى أن